علي أصغر مرواريد

51

الينابيع الفقهية

الساق فلا ينقض الوضوء ولا يغسل منه الثوب فإن ذلك من الحبائل والبواسير . ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين من بول أو غائط أو مني أو ريح وما سوى ذلك من مذي ووذي جميعا ، وقئ وقلس ورعاف وحجامة ودماميل وجروح وقروح وغير ذلك فإنه لا ينقض الوضوء . ولا يجوز تبعيض الوضوء . وقال النبي ص : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم . ولا بأس أن يصلى الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث . باب السواك قال النبي ص : السواك شطر الوضوء . وكان أبو الحسن ع يستاك بماء الورد . وفي السواك اثنا عشر خصلة . هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة . باب التيمم من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء ، فليتيمم كما قال الله عز وجل " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد الموضع المرتفع والطيب الذي ينحدر عنه الماء . والتيمم هو أن يضرب الرجل بيديه على الأرض مرة واحدة وينفضهما ويمسح بهما جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه . والنظر إلى الماء ينقض التيمم . ولا بأس أن يصلى الرجل بتيمم واحد